الفاضل الهندي

411

كشف اللثام ( ط . ج )

متذكرا لها ( لم تبطل ، إلا معه على إشكال ) في أن نية المخرج كنية الخروج . والأقوى العدم كما في المبسوط ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) ، وفي المبسوط : إنه يأثم ( 5 ) ، وفيه نظر ، إلا أن يكون متذكرا للمنافاة . ( وتبطل لو نوى الرياء ) بكلها ( أو ببعضها ) مع القربة أو لا معها ، للنهي المقتضي للفساد . وفي الإنتصار صحتها وإن لم يثب عليها ( 6 ) ، نظرا إلى أن الاخلاص واجب آخر ، وإن النهي عن الرياء لا الفعل بنية . ( أو ) نوى ( به ) أي ببعضها ( غير الصلاة ) فإنها نية الخروج ، ولذا تبطل ( وإن كان ) البعض ( ذكرا مندوبا ) وعليه منع ظاهر ، فإنه إن قصد بنحو ( سبحان ربي العظيم ) في المرة الثانية التعجب لم يكن نوى الخروج ، ولحوقه حينئذ بكلام الآدميين أظهر بطلانا . ( أما ) إذا كان ما نوى به غير الصلاة ( زيادة على الواجب في الهيئات كزيادة الطمأنينة ، فالوجه البطلان مع الكثرة ) كزيادتها في كل قيام وقعود وركوع وسجود ، وهذا مبني على أمرين : أحدهما : بطلان الصلاة بالفعل الكثير الخارج عن الصلاة المتفرق . والثاني : أن الاستمرار على هيئة فعل ، لافتقار البقاء إلى المؤثر كالحدوث . واحتمال الصحة على هذا مبني على أحد أمرين : إما أنه لا يعد الاستمرار فعلا عرفا ، أو لعدم افتقار البقاء إلى مؤثر . وإما لأن الكثير المتفرق لا يبطل . ويجوز أن يريد بالكثرة الطول المفضي إلى الخروج عن حد المصلي ، ويكون المراد أن الوجه عدم البطلان إلا مع الكثرة . ويحتمل البطلان مطلقا ، لكونه

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 102 . ( 2 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 79 . ( 3 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 37 س 17 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 267 س 11 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 102 . ( 6 ) الإنتصار : ج 1 ص 17 .